محمد باقر الوحيد البهبهاني
5
الحاشية على مدارك الأحكام
[ غسل الإستحاضة ] قوله : وما ذكره المصف من الصفات خاصة . ( 2 : 7 ) . ( 1 ) فيه ما ذكرناه سابقا في الحيض « 1 » . قوله : وأمّا الخروج بفتور . فلم أقف له على مستند . ( 2 : 8 ) . ( 2 ) مستنده حسنة حفص البختري « 2 » حيث جعل فيها من خواص دم الحيض أن له دفعا ، والظاهر منها أن المرأة التي يستمر بها الدم وسئل عن حالها التي دمها دائر بين الحيض والاستحاضة ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها ، مضافا إلى أن الظاهر والغالب أن التي استمر بها الدم أمرها دائر بين الحيض والاستحاضة ، مع أنّ الظاهر من كون الدفع من خواص الحيض أن غيره ليس له دفع ، والاستحاضة غير الحيض فليس له دفع ،
--> « 1 » راجع ج 1 : 354 - 355 . « 2 » الكافي 3 : 91 / 1 ، التهذيب 1 : 151 / 429 ، الوسائل 2 : 275 ، أبواب الحيض ب 3 ح 2 .